الشيخ محمد إسحاق الفياض

255

منهاج الصالحين

على الصلاة أو الصيام ، فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ، ويحتمل بعيداً أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اُجرة المثل . ( مسألة 677 ) : إذا استأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة ، فالإجارة باقية على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة ، ففي تبعية المنفعة للعين وجهان ، أقواهما ذلك . ( مسألة 678 ) : تصح إجارة الأرض للانتفاع بزرعها أو غيره مدة معينة ، وجعل الأُجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً وكيفاً . ( مسألة 679 ) : تصح الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى ، سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة ، كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك . ( مسألة 680 ) : تصح المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك ، كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير ، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل . ( مسألة 681 ) : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا ، وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) ، وثالثاً من المدينة إلى ( مكة ) ، بل لابد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج ؛ لأنه الظاهر منه . ( مسألة 682 ) : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو